نوازل الزكاه (صفحة 69)

أ - أَنَّ تلك العروض من مال المدين المملوك له.

ب - أنَّ لها قيمة مالية تمكِّن صاحبها من بيعها، والتصرف فيها عند الحاجة.

ج - أنَّ لغريمِه المطالبة ببيعها لوفاء دينه إذا لم يمكن سداده من غير تلك العروض.

د - أنَّ القول بعدم اعتبار تلك العروض مقابل الدين المانع من وجوب الزكاة، يؤدي لتعطيل الزكاة عن الأغنياء، الذين يستثمرون أموالهم في عروض القنية، أو المستغلات كالمصانع، فمن يملك مصنعًا تفي غلته بحاجته الأصلية، واشترى مصنعًا آخر بالدين، وكان الدين مستغرقًا لغلة المصنعين فلا زكاة عليه، مع كونه غنيًّا بما يملك من العروض والمصانع (?).

3 - ألّا يكون المدين مليئًا مماطلًا، فإن كان كذلك فإن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة عليه، وهو ما يدل عليه قول عثمان رضي الله عنه، فإما أن يؤدي الدين لمستحقه أو يزكي المال، ولا ينقص الدين النصاب عندئذ، وبذلك يجمع بين الأدلة، ولا تسقط الزكاة باحتساب الدين من نصابه، مع انتفاعه بالمال، وامتناعه من أدائه لأهله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015