نوازل الزكاه (صفحة 61)

أو مؤجلًا، وهو مذهب المالكية (?)، وقول عند الشافعية (?) ورواية عند الحنابلة (?).

أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:

1 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه" (?).

قال ابن قدامة: هذا نص (?). أي في إسقاط الزكاة بالدين المستغرق للنصاب. يناقش بأنَّ الحديث لا يثبت مسندا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015