أو مؤجلًا، وهو مذهب المالكية (?)، وقول عند الشافعية (?) ورواية عند الحنابلة (?).
1 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه" (?).
قال ابن قدامة: هذا نص (?). أي في إسقاط الزكاة بالدين المستغرق للنصاب. يناقش بأنَّ الحديث لا يثبت مسندا.