ينقص النصاب (?)، واختلفوا في منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدين فيما عدا ذلك على أقوال:
القول الأول: إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، في الأموال الظاهرة والباطنة، حالًّا كان الدَّيْن أو مؤجلًا، سواء كان لله أو للعباد، وسواء كان من جنس المال الذي تجب فيه الزكاة أو لا، وهو القول القديم للشافعي (?)، والرواية الأصح عند الحنابلة (?)، وقد اشترط بعض الشافعية والحنابلة حلول الدين لمنع الزكاة (?).
القول الثاني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، وهو الأظهر عند الشافعية (?) ورواية عند الحنابلة (?).
القول الثالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة (?)، إذا كان له مطالب من العباد، كدين القرض والسلم والنفقة، حالًّا كان