إذا أراد المسلم السفر لدراسة أو عمل يحتاجه المسلمون ويعود عليهم بالنفع العام، فهل له حكم ابن السبيل فيُشرع إعطاؤه قبل سفره النفقةَ التي يحتاجها لهذا السفر أم لا يُشرع ذلك؟ اختلف بعض المعاصرين في حكم عَدِّهِ من أبناء السبيل المستحقين للزكاة على قولين:
القول الأول: إنه من أبناء السبيل، فيجوز إعطاؤه نفقةَ سفره من هذا المصرف، وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي وغيره من المعاصرين (?).
القول الثاني: إنه ليس من أبناء السبيل، فلا يشرع إعطاؤه من هذا المصرف، وقال به الدكتور عمر الأشقر (?).
1 - أن ذلك داخل في معنى ابن السبيل كما هو مذهب الشافعية في حق من يريد سفرًا ولا يجد نفقة (?).