جواب ذلك فيما يظهر لي هو بالتفصيل في حالهم كما يلي:
أولًا: أن يكون لهم مال في بلادهم لم يستطيعوا الوصول إليه، أو الانتفاع به، فإن أمرهم لا يخلو من حالين:
1 - أن يكونوا قد أقاموا في البلد الذي سافروا له واستقروا فيه، فإنهم ليسوا أبناء سبيل؛ لأن ذلك إنما يصدق على المسافر، لا المقيم.
2 - فإن كانوا لم يقيموا ويستقروا بعد في تلك البلاد فلا يخلو:
أ - إن كان يغلب على الظن رجوعهم قريبًا فيعطون من مصرف ابن السبيل ما يعينهم للعودة إلى بلادهم.
ب - فإن كانوا سيبقون مدة طويلة للدراسة أو العمل فلهم حكم المقيم مما يمنع أَخْذَهُم من هذا المصرف المختص بالمسافر المجتاز، فإن احتاجوا أخذوا من مصرف الفقراء (?).
ثانيًا: ألا يكون لهم مال في بلادهم التي سافروا منها، فلهم حكم الفقراء عندئذ لِمَا تقدم تقريره في المراد بابن السبيل (?).