نوازل الزكاه (صفحة 437)

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك (?).

ونوقش: بعدم التسليم، فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى اللغوي، وهو يدل على العموم (?).

2 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (?) مرفوعًا: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجل اشتراها بمالة، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015