اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله (?)، واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة، ثم توسع الخلاف في هذا العصر؛ ليكون مجمل أقوالهم في المسألة خمسة أقوال:
القول الأول: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو، وهو قول أبي يوسف (?) من الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?) والشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?)، رجحها ابن قدامة (?).