2 - أنه لو كان المقصود المكاتبين لاكتفى عنهم بذكر الغارمين؛ لأنهم منهم (?).
ونوقش: بأنه لا يُفهم أحد المصنفين من الآخر، ولأنه جمع بينهما للإعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على (أحدهما)، وأن لكل صنف منهما سهمًا مستقلًّا كما جمع بين الفقراء والمساكين، وإن كان كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في غير الزكاة (?).
1 - أن لفظ الرقبة عام فيشمل عتق العبد ومكاتبته (?).
2 - أن ابن عباس رضي الله عنه قال: أعتق من زكاة مالك (?).
يترجح القول الثالث لما يلي:
1 - عموم النص، فيشمل عتق الرقبة وما دون ذلك من مكاتبة العبد.