نوازل الزكاه (صفحة 425)

2 - أنه لو كان المقصود المكاتبين لاكتفى عنهم بذكر الغارمين؛ لأنهم منهم (?).

ونوقش: بأنه لا يُفهم أحد المصنفين من الآخر، ولأنه جمع بينهما للإعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على (أحدهما)، وأن لكل صنف منهما سهمًا مستقلًّا كما جمع بين الفقراء والمساكين، وإن كان كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في غير الزكاة (?).

دليل القول الثالث:

1 - أن لفظ الرقبة عام فيشمل عتق العبد ومكاتبته (?).

2 - أن ابن عباس رضي الله عنه قال: أعتق من زكاة مالك (?).

الترجيح:

يترجح القول الثالث لما يلي:

1 - عموم النص، فيشمل عتق الرقبة وما دون ذلك من مكاتبة العبد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015