نوازل الزكاه (صفحة 424)

المعطي، فترجعَ الصدقة إلى المعطى في الميراث" (?).

أدلة القول الثاني:

1 - أن كل موضع ذُكرت فيه الرقبة فالمراد عتقها كاملة، وهذا لا يتحقق في المكاتب لأنه بعض رقبة (?).

ونوقش: بأن الرقبة تطلق على العبد القِنّ (?) وعلى المكاتب جميعًا، وإنما خصصناها في الكفارة بالعبد القِنّ بقرينة، وهي أن التحرير لا يكون إلا في القِنّ، وقد قال الله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (?). ولم توجد هذه القرينة في مسألتنا، فحملناه على المكاتبين لما ذكرناه أولًا (?).

ويجاب: بأنه كما لا توجد قرينة باختصاص الرقبة بالعبد القِنّ، فكذا لا توجد قرينة باختصاصه بالمكاتب، فيبقى اللفظ عامًّا للصنفين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015