وأما الصنف الثاني: وهم المسلمون فعلى أربعة أقسام:
أ - مَن يرجى بعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار.
ب - مَن يرجى بعطائهم قوة إيمانهم.
ج - مَن يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم.
د - من يرجى بعطائهم جبايتهم الزكاة ممن لا يعطيها.
1 - فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] (?) , فيجوز إعطاؤهم من الزكاة (?).
ويتبين بذلك رجحان تعريف الحنابلة لعمومه من غير اشتراط كونهم من السادات والرؤساء لعدم الدليل على ذلك بل الدليل جاء بخلافه، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه مخافة أن يكب في النار على وجهه " (?) والنص عام في الرؤساء وفيمن دونهم.
وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون