نوازل الزكاه (صفحة 211)

أدلة القول الثاني:

1 - استدلوا بما تقدم في وجوب زكاة الدين على معسر، وقد تقدمت مع الإجابة عنها (?).

2 - أن البراءة تصح من المؤجل، ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه، وبناء عليه فتجب الزكاة فيه (?).

ونوقش: بأن الملك وإن ثبت في الدين المؤجل إلا أنه غير تام، وذلك لأن الملك المطلق يكون لليد والرقبة، وهذا غير موجود في الدين المؤجل، حيث إن الملك فيه لليد دون الرقبة (?).

سبب الخلاف:

هو عدم وجود نصوص من كتاب أو سنة في زكاة الدين، وإنما هي آثار أصحاب متباينة (?) -رضي الله عنهم - مع كون المسألة تتجاذبها أصول مختلفة كما يتضح من استدلالات أصحاب الأقوال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015