ويناقش: بأن في ذلك مراعاة لجانب الفقير دون المزكي، فنصاب الفضة غالبًا لا يحصل به الغنى الموجب للزكاة.
1 - إن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير لثبات وزنه، بخلاف الفضة فهي تتفاوت (?).
ويناقش: بأن التقدير كما يرد علي الفضة، فإنه يرد على الذهب أيضًا، وأنَّه لا تأثير لذلك إذا عرفنا أن نصاب الذهب هو (85) جرامًا؛ وأن نصاب الفضة هو (595) جرامًا (?).
2 - إن نصاب الذهب أقرب الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم (?).
ويناقش: بأن ذلك لا أثر له في تعيين أحد النصابين من الذهب أو الفضة، وذلك للتفاوت الكبير بين الأنصباء، ولأن الأنصبة ثابتة بالتوقيف لا بالقياس (?).
إن الأدلة الصحيحة جاءت بإثبات النصابين (الذهب والفضة)، فيكون المعتبر منهما في تقويم النقد الورقي هو الأحظ للفقير وهو الأقل نصابًا (?).