القول الثالث: إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة (?).
1 - إن التقدير بالفضة مجمع عليه؛ لثبوت نصاب الفضة بالأحاديث الصحيحة (?).
ويناقش: بأن التقدير بالذهب ثابت أيضًا (?)، ولا يؤثر في اعتباره وجود الخلاف في إثباته.
2 - إن التقدير بالفضة أنفع للفقراء؛ لأن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب (?).