الاستثناء باطل، والعتق فيه مع أمه نافذ، إلا الأوزاعي رضي الله عنه والحسن بن صالح فإنهما أجازا الاستثناء، وجعلا الولد - إن وضعته - مملوكًا لمولاها.
[115/ 5]- وأجمعوا أن النصراني إذا أبى الإسلام، وقد أسلمت أم ولده،