حماد بن أبي سليمان، ثم زفر بن الهذيل رضي الله عنهما، فإنهما قالا: يعود اليمين عليه أيضا.
[90/ 7]-وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك، إلا داود بن علي الأصبهاني رضي الله عنه، فإنه قال: لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير عينها.
[91/ 8]-وأجمعوا سواء أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعاً، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه قال: هن طوالق جميعاً.