نوادر الفقهاء (صفحة 63)

ثم جاءه فيا ذكر قبل مضي الشهرين، أن تلك عدة إن وفَى بها فحسن وإلا لم يجبر عليها، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: ذلك نكاح صحيح ثابت بالإشهاد الأول إذا أتاه بالآبق قبل مضي الأجل.

[74/ 8]-وأجمعوا أن من تزوج من المسلين امرأة حربية، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: هو أحق بها بقيمتها.

[75/ 8]- وأجمعوا أن من تزوج من المريض من الصحيحة أو المريضة، أو تزويج المريضة/ من المريض أو الصحيح جائز، إلا مالكا رضي الله عنه أبطله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015