[62/ 7]- وأجمعوا أن من نحر مما حكمه الذبح أُكِل، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه قال: إذا نحرت الغنم والطير لم يجز أكلها.
[63/ 8]-وأجمعوا أن حكم البقر الذبح لا النحر، إلا مجاهد بن جبر المكي والحسن بن صالح الكوفي رضي الله عنهما، فإنهما قالا: حكمها أن تنحر ولا تذبح، وهذا خلاف نص القرآن.
[64/ 9]- وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائز إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أباحها كما في الأيام قبله.