نوادر الفقهاء (صفحة 52)

فقتله وأكل منه، أكل مرسله بقيته، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه منع من أكله لعلة أكل الطير منه.

[58/ 3]-وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم، مالم يسمّ عند إرسال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015