نوادر الفقهاء (صفحة 47)

[52/ 14]-وأجمعوا/ أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في الجمعة بعد قضاء العمرة، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس.

[53/ 14]-وأجمعوا أن إشعار البُدن حَسَن، لا، بل جعله بعضهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015