[48/ 9]-وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يرمي الحجار بأكبر من حصى الخذف إلا مالك بن أنس رضي الله عنه وعبدالله العزيز بن أبي سلمة الماجشون/ قالا: يستحب أكبر من ذلك.