الماء الطاهر لا ينجسه, إلّا محمد بن ادريس الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه: إن ذلك قد نجسه إذا كان الماء قليلًا.

[2/ 2]- وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط وما جاوزه مما تلطخ بالدم, فإنه لا يجزئ مسحه منه, وإن مسحه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015