نوادر الفقهاء (صفحة 37)

[39/ 9]- / وأجمعوا أن الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة عليها في ذلك, وإن اختلفوا في المستحب منه, إلّا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: _ في إحدى روايتين عنه_ عليها الكفارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015