نوادر الفقهاء (صفحة 31)

وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار, عامدًا بِجِماعِهِ فيه, أن عليه مع القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجدًا, إلا إبراهيم النخعي رضي الله عنه وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه.

[32/ 2]- وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد رقبة أطعم ستين مسكينًا, إلا الحسن البصري/ رضي الله عنه, فإنه قال: إذا لم يجد رقبة أهدى هديًا إلى مكة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015