نوادر الفقهاء (صفحة 288)

الزنا وغيره، إلاَّ مالكاً رضي الله عنه فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك.

[317/ 9]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلاَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015