وقَبْضَه إياها له من نفسه جائزة، ويملكها الصغير بذلك، إلاَّ مالكاً فإنه قال: لا يملكها الابن دون ان يقبضها له قابض من الأب غير الأب.
[301/ 2]- وأجمعوا أن المريض إذا وهب لرجل هبة وقبضها، وهي مما