نوادر الفقهاء (صفحة 262)

[293/ 2]- وأجمع الفقهاء أن الكفالة على الموتى بالديون جائزة -وإن لم يخلفوا وفاءها-، إلاَّ أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلاَّ بمقدار ما خلفوا ديونهم.

[294/ 3]- وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلاً بعد كفيل أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015