مات، أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه سواهـ إلاَّ مالكاً فإنه قال: هم فيه أسوة، ثم رجع إلى قول الجماعة.
[391/ 4]- وأجمعوا أن القول في الدين-في مقداره- قول الراهن مع يمينه، إلاَّ أن يدعي المرتهن فيه على أكثر من ذلك، إلاَّ مالك فإنه قال: القول قول المرتهن إلاَّ أن يأتي بأكثر من قيمة المرتَهَن فلا يقبل إلاَّ ببينة.