نوادر الفقهاء (صفحة 250)

الثوري فإنه قال: لا يبيعها إلاَّ بأمر الحاكم أو الورثة.

[282/ 5]- وأجمعوا أن المضارب إذا ادعى رّدَّ المال إلى ربه، وأنكر ربه ذلك، قبل قوله مع يمينه عليه، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يقبل قوله إلاَّ ببينة.

وسواء دفع إليه المال ببينة أو بغير بينة، إلاَّ مالكاً فإنه قال: إن كان دفع إليه بينة، فلا يقبل قوله إلاَّ ببينة، وإن كان دفع إليه بغير بينة، قبل قوله (بغير) بينة مع يمينه عليه، والوديعة في ذلك كذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015