نوادر الفقهاء (صفحة 225)

[258\ 12]- وأجمعوا سواه أنه لو أعتقها بعد أن نقد الثمن، ثم رأى به عيباً، رجع على البائع بنقصان ذلك العيب من الثمن، إلاّ (ما روي) عن ابن أبي رباح، فإنه قال: لا يرجع عليه به لأنه لا يستطيع (ردّه به).

[259\ 13]- وأجمع الصحابة أن بيع الزيت وما أشبهه مما هو نجس بموت شيء فيه جائز إذا\ بين ذلك بائعه منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015