نوادر الفقهاء (صفحة 222)

بزيادة، فأراد ان يبيعها مرابحة، باعها على ثمنها الثاني لا الأول، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطرح منه ما ربحه فيها أول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من الثمن الثاني إن أحب.

[256\ 10]- وأجمعوا أن من باع\ سلعة، وتبرأ من عيوب ذكرها وسمّاها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015