نوادر الفقهاء (صفحة 215)

قرض ماشاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعده، إلا مالكاً فإنه قال: "إن تباعد القبض ل ميجز، لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين.

[248\ 2]-وأجمعوا عن سنة أن من اشترى نخلاً وفيها ثمر قائم قد أُبّر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015