[21/ 10]- وأجمعوا أنه من ذكر صلاة حضر في سفر صلاها صلاة حضر, إلا عبيد الله بن الحسن العنبري, فإنه قال: يأتي بها صلاة سفر.
[22/ 11]- وأجمعوا أن المصلي إن ترك الصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - في صلاته, ناسيا أو عامدًا, أنه في النسيان معذور, وفي العمد مذموم, والصلاة تجزئ عنه فيهما جميعًا, إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: / إذا ترك