عليه دون عاقلته، إلا قاتلًا قال: لا شيء عليه، وإلا مالكًا فإنه قال: إن كان الذي أَقَرَّ به لا يتهم عليه فالدية على عاقلة المقر.
[225/ 13]- وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها.