أو شعر عينه، لم يقتص منه، إلا الليث رضي الله عنه، فإنه قال: يقاد به.
[219/ 7]- وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوًا، وليس العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك، إلا ابن شبرمة رضي الله عنه، فإنه قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم توجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس، وقال ابن صالح رضي الله عنه: يقطع ما يلي ذلك.
[220/ 8]- وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب) فقطع