المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
نوادر الفقهاء
(صفحة 186)
[215/ 3]- وأجمعوا أن لا قود في اللبلبائي إذا قَطَع، إلا الليث فإنه قال: