مولاته، من بيت أذن له في دخوله، أو لم يأذنا له فيه لم يقطع، إلا مالكًا رضي الله عنه، وقد روي مثله عن الشافعي، أنه إن أذنا له في دخوله لم يقطع، وإن كانا لم يأذنا له فيه قطع.
[204/ 17]- وأجمعوا أن سارق المصحف/ إذا ساوى ما يجب به القطع يقطع، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا يقطع فيه.
[205/ 18]- وأجمعوا أن من صَرّ دراهمه من داخل كمه، فَطَرَّهَا رجل،