نوادر الفقهاء (صفحة 17)

الخوف, وإن اختلفوا في كيفية صلاته ذلك, إلّا أن أبا يوسف رضي الله عنه/, فإنه قال في إحدى روايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[16/ 5]- وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر, ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله, لا يركع قبل أن يجلس, إلا مالكًا فإنه أباحه ذلك.

[17/ 6]- وأجمعوا أن من سها في صلاته فسلم (بعد) اثنتين في الصلاة ثلاث ركعات أو أربع أنه يجزئ بعد فراغه من الصلاة ساجدًا لسهوه,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015