نوادر الفقهاء (صفحة 169)

[198/ 11]- وأجمعوا أن من قال لامرأة: يا زاني أنه يحد لها، وإنما الاختلاف في قوله للرجل: يا زانية، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا حد على واحد منهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015