بيني وبين سيدتها من النكاح، لم يحد بذلك، إلا زفر بن الهذيل رضي الله عنه، فإنه قال: يحد بذلك.
] 193/ 6 [- وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مُخَنَّث، وحلف ما أراد