نوادر الفقهاء (صفحة 15)

من الركوع سمع الله لمن حمده_: ربنا ولك الحمد, أو: ربنا لك الحمد بلا واو, وأنه لا يقول كما قال الإمام: ((سمع الله لمن حمده)) , إلا الشافعي فإنه أمره أن يقول كذلك قبل قوله: ((ربنا ولك الحمد)).

[13/ 2]- وأجمعوا أن الإمام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة على ذلك, إلا الشافعي رضي الله عنه/, فإنه قال: لا تجزئه صلاة الجمعة إلا أن يخطب فيها خطبتين فيها جلسة وإن قلَّت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015