ثمنه، ثم مات من/ ذلك المرض، كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ما حمل ثلث ماله، ويبطل سواه، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه- البيع باطل لا يجوز على حال.
] 163/ 12 [- وأجمعوا أن رجلاً لو قال: قد أوصيت لزيد بسهم من مالي، جازت الوصية وإن اختلفوا في مقدارها، إلا عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، فإنه أبطلها على كل حال.