نوادر الفقهاء (صفحة 133)

] 160/ 9 [- وأجمعوا أن الوصية بتحبيس المصاحف جائزة نافذة، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه أبطلها.

] 161/ 10 [- وأجمعوا أن رجلاً لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة بألف درهم فيعتق عنه، فكان الثلث أقل من ألف درهم، وهو مما يوجد به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015