نوادر الفقهاء (صفحة 13)

[10/ 10]- وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة/ أنه يجزئه, إلّا الحسن بن زياد قال: لا يجزئه إلا إن تيمم على الأرض, ولا يجوز إن تيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على غيرها.

[11/ 11]- وأجمعوا سواه أن من تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد, إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: يجزئه وإن لم يستثر الغبار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015