نوادر الفقهاء (صفحة 118)

[144/ 2]- وأجمعوا أن الأم إذا حجبها الأخوة للأم أو للأب عن الثلث إلى السدس، رجع السدس الذي حجبت عنه إلى الأب، إلا رواية شذت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه للأخوة للأم، ولا يمنعهم من ذلك كون الأب وارثًا.

[145/ 3]- وأجمعوا أن الأخوات للأب لا يرثن مع الأخوات للأب والأم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015