نوادر الفقهاء (صفحة 116)

[141/ 12]- وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمال عن أحد أبدًا، فكفل بنفسه رجلًا فاشترط أنه غير ضمني بالمال أو لم يشترط ذلك لم يحنث في يمينه.

[142/ 13]- وأجمعوا أن من حلف لا يلبس قميصًا أبدًا، فاتَّزر بثوب، أو دَوَّرَه على وسطه أو ارتداه حنث، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه لم يحنثه في يمينه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015