نوادر الفقهاء (صفحة 109)

ببدنه، ونوى ألا يرجع إليها ساكنًا لها، وخلف أهله ومتاعه، حنث إلا الشافعي رضي الله عنه، قال: لا يحنث.

[132/ 3]- وأجمعوا أن رجلًا لو قال: "عبدي فلان حر إن دخلت هذه الدار"، أو غير ذلك من الأفعال أو لا يكون شيئًا ذكره، أو ما سواه من الأقوال، فباع ذلك، ثم قال ما حلف ألا يقول، أو ما حلف ألا يفعل، فقد حنث والعبد في غير ملكه، فلم يزل العتق، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه، فإنه قال: يبطل البيع، ويعتق العبد ويرجع المبتاع عليه بالثمن.

[133/ 4]- وأجمعوا سواه أنه إذا لم يقل ما ذكرنا، أو لم يفعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015