نوادر الفقهاء (صفحة 106)

ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه فإنه أجازها.

[129/ 19]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015