نوادر الفقهاء (صفحة 104)

[125/ 15]- وأجمعوا سوى ذلك أن المكاتبة لو عقدت على مال حال، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك حتى يقول في العقد: على أنك إن أديت ذلك عتقت، أو يقول بعد العقد، إنها كانت كذلك في نيته حينئذ.

[126/ 16]- وأجمعوا أن من كاتب عبده وكاتب آخر - عبدًا له- فعقدا جميعًا الكتابتين عقدًا واحدًا بمال واحد، لم يذكرا ما على كل واحد منهما منه، جازت الكتابتان، وكان المال مقسومًا على قيمتي العبدين، فيسعى كل واحد منهما فيما أصاب قيمته منه، إلا ابن القاسم فإنه قال: - على معاني مالك - إن الكتابتين باطلتان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015