ولد بتلك، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه جعلها أم ولد له.
[123/ 13]- وأجمعوا أن الرجل إذا أقر أن بائعه هذه الأمة كان أولدها ولدًا صارت به أم ولد، وأنكره البائع، كانت في يد المقر إلى موت البائع، ثم تعتق على المقر بإقراره، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال - في إحدى روايتين عنه - لا تعتق عليه بذلك.
[124/ 14]- وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة قبل أن يؤدي