قال الحافظ ابن حجر (?) : ((قال مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة)) .
وهو رواية عن أحمد ـ رحمه الله ـ.
قال المرداوي: ((فيضع ركبتيه، ثم يديه)) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو المشهور عن أحمد، وعنه يضع يديه ثم ركبتيه.
- مذهب ابن حزم (?) :
وفرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولابد.
- قال الشوكاني (?) :
((وذهبت العترة والأوزاعي، ومالك، وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد، وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال:أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث)) .
وهو ظاهر صنيع البخاري، حيث إنه جعل الترجمة محتملة ثم ذكر فعل ابن عمر، وهذا يدل على اختياره لهذا القول، وهذه فأئدة نفيسة في تراجم البخاري ذكرها الحافظ ابن حجر عن البخاري أذكرها للفائدة....قال الحافظ (?) : ((على أنه لم يصرح بشيء إلا أن اختياره يؤخذ من الآثار التي يوردها في الترجمة)) .
وهذا مثل ما في هذه الترجمة ولا أجزم بذلك لكن تماشيا مع هذه الفائدة.
وقال الحافظ عن إيراد حديث ابن عمر (?) في مسألة النزول الى السجود: ((والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة، فهو مترجم به لا مترجم له، والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث)) .
هذا صريح أن البخاري يقدم النزول على اليدين، والله أعلم.
وممن اختاره من علمائنا المعاصرين: الشيخ ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ، وشيخنا الحويني ـ حفظه الله..... وغيرهم.
أدلة القائلين بتقديم اليدين: